السيد محمد الحسيني الشيرازي
200
إيصال الطالب إلى المكاسب
فالتدارك لا يقتضي ملكه ، ولا السلطنة المطلقة على البدل ، ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ لم يبعد كشف ذلك عن انتقال العين إلى الغارم . ولذا استظهر غير واحد : ان الغارم لقيمة الحيوان الّذي وطئه يملكه ، لأنه وان وجب بالوطي نفيه عن البلد ، وبيعه في بلد آخر . لكن هذا لا يعدّ فواتا لما به قوام المالية .